الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦باب في الاستنجاء بالماء
والاستنجاء بالماء فرض لازم على من فرضت عليه الصلاة مالم يكن مانع من ذلك، والدليل على فرضه ما روي عن النبي عليه السلام قال
باب في الاستنجاء
معنى الاستنجاء إزالة النجوى وهو الحدث بنفسه وتسميته بذلك تجوز واتساع لأن النجو المكان المرتفع كما أن الغائط المكان المنخفض فسموا الحدث باسم
المكان وقد وقع في عبارة الشيخ اسماعيل رحمه الله هنا قلب
قوله: باب في الاستنجاء الخ، لم يذكر المصنف رحمه الله متى يجب إزالتها والظاهر إنما تجب عند إرادة القيام إلى الصلاة ونحوها ما لم يجد بللا يؤدي إلى انحلال شيء يلاقي البدن فإنه حينئذ تجب الإزالة لتحريم تلطيخ البدن بنجاسة كما تعدم وعبارة الديوان: ومن ترك الاستنجاء حق خرج عليه وقت الصلاة من غير عذر متعمداً لذلك فقد كفر.
قوله: والدليل على فرضه الخ، قد يقال الدليل الذي ساقه إنما يدل على كون الاستنجاء بالماء أفضل إلا أن يقال الثناء على الفعل إذا اطلق ينصرف إلى الكامل، والكامل إنما يكون على الواجب حرره.
قوله: ما روي عن النبي علي الله قال لأهل قباء الخ: رواه البزار من قومنا وقال بعضهم: ضعيف، وقال النووي: في المجموع لا اصل له.
- 29 -