الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٠الحس، وقال آخرون: ليس عليه غسل حتى يتيقن بوصول النجس إليه لأنه ثم حملان أنه لم يصل إليه النجس، وإن كان موضع لا يمكن فيه الحس ولا الرؤية مثل الماء والزيت وما أشبه ذلك إن شك أنه طار إليه النجس، فإنه لا يحكم بنجاسته حتى يتيقن بوصول النجس إليه والله أعلم. وكذلك إن أحدث بالبلل فمسح ثوبه ذكره، فنظر إلى البلل فرآه ممسوحاً فرمى إلى ثوبه التراب فلم ير شيئاً فإنه ثم حملان، وكذلك الجرح على هذا
الحال والله أعلم وبالله التوفيق
- ror-
م 23 - الإيضاح»
٣٦٠ / ٢٬٦٣٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.