الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٦١

باب في معرفة الاشياء

التي بها تجب إزالة هذه النجاسات وكيفية إزالتها

قد اتفق العلماء أن الماء الطاهر يزيل النجاسات، واختلفوا فيما سواه من المائعات و الجمادات، قال بعضهم: كل طاهر يزيل النجاسة مائعاً كان أو جامداً، وقال آخرون: لا تصح إزالة النجاسات بما سوى الماء، وسبب اختلافهم هل المراد بغسل النجاسات بالماء إتلاف عينها أو للماء معني زائد ليس لغيره؟ فمن ذهب إلى أن للماء معنى زائداً ليس لغيره في غسل النجاسة لم يجز إزالة النجاسة بما سوى الماء، والدليل على هذا

باب في معرفة الأشياء

التي بها تجب إزاله هذه النجاسات

قوله: قال بعضهم: كل طاهر الخ. قد وافقنا أبو حنيفة على أن الطهارة لا تتقيد بالماء المطلق خلافا لمالك والشافعي، وعبارة بعض الحنفية يطهر البدن والثوب بالماء ومانع مزيل كالخل وماء الورد لا الدهن والخف بالدلك بنجس ذي جرم جف والاغسل ومني يابس بالفرك، ونحو الكف بالمسح والأرض باليبس وذهاب الأثر لصلاة لا لتيمم.

- rot -