الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٧٠طهارته تصعب قبل زوال ما في أضراسبه من اللحم، وكذلك الرأس الذي فيه الدهن إذا تنجس تتعذر طهارته من غير تتريب، وكذلك القديد الذي جعل له الملح المنجوس تصعب طهارته قبل زوال الملح وطعمه منه، وكذلك جميع المعمول مثل القصاع والفخارات إذا سبق النجس إليها قبل كل شيء من الأشياء المائعات، قال بعضهم: يطهر بثلاثة أمواه، كل ماء يبقى فيه يوماً وليلة، ثم يراق، وقال آخرون: ثلاثة أمواه يكون كل ماء في الليل ويصب منه في النهار ويقام في الشمس فيكون الليل فيه الماء والنهار في الشمس فارغاً من الماء ثلاث مرات، وقال آخرون: يطهر بماء واحد فيكون فيه يوماً وليلة، وقال آخرون: لا أجد في ذلك حداً ولكن أصب الماء فيه ثم أحكم له بحكم الطهارة بقدر ما يغلب على ظني أن الماء الطاهر قد بلغ حيث ما بلغت إليه النجاسة قياساً على بول الأعرابي الذي بال في المسجد فأمر رسول الله أن يصب عليه صلى الله عليه وسلم ذنوب من ماء وحكم بطهارته، وكذلك قال بعضهم في صوف الميتة:
قوله: من الاشياء المائعات أي اما إذا كانت النجاسة ليست مائعة فيكفي فيها الإحراق بالنار كما نص عليه الشيخ اسماعيل رحمه الله.
قوله: قال بعضهم يطهر بثلاثة أمواه لعله يعني إذا غسل ظاهره قبل كما نص عليه الشيخ اسماعيل أيضا
- 363 -