الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٧٨بدليل قوله عليه السلام: (بني الإسلام على خمس، على أن يوحد الله تعالى وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام شهر رمضان وحج بيت الله
(1)
الحرام من استطاع إليه سبيلاً))، وبدليل ما روي من طريق ابن) عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله: (الصلاة عماد الدين فمن ترك الصلاة فقد هدم الإيمان) الإيمان) (2) فهي واجبة على كل بالغ صحيح
رحمهم
إبن عباس وغيره: فرضت أربعاً إلا المغرب ثلاثاً والفجر ركعتين، وهي في اللغة الدعاء وفي الشرع قبل الركوع والسجود وما يفعل معها، وهو تعريف قاصر لعدم شموله لصلاة الجنازة، بل لو نظر إلى ظاهره لم يشمل شيئاً من أفرادها ولعدم شموله أيضا لسجود التلاوة، وقد إختلف فيه قيل هو صلاة وقيل ليس بصلاة، ويؤخذ الاختلاف عند عند أصحابنا الله من الشيخ اسماعيل رحمه الله ويؤخذ منه ثمرة الخلاف وعرفها بعض المخالفين بقوله قربة فعلية ذات إحرام وتسليم أو سجود فقط، فيشمل صلاة الجنازة وسجود التلاوة لكن ينبغي أن يراد بالاحرام والتسليم ولو بالقلب ليشمل صلاة المريض الجارية على قلبه، وكذا صلاة الاخرس حرره. وقد أطلق في العقيدة على السجود الصلاة وفيه تأمل.
قوله: على خمس الخ وقع في بعض روايات المخالفين خمسة بالهاء وكلتا الروايتين صحيحة، فالمراد برواية حذف الهاء خمس خصال أو دعائم أو قواعد أو نحو ذلك، والمراد برواية الهاء خمسة أركان أو أشياء أو نحو ذلك
(1) متفق عليه
(2) متفق عليه
- 371
-