الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٨٤

السلام في وقت فاء الفيء قدر الشراك فصلى به الظهر، ثم صلى به العصر في وقت كان ظل كل شيء مثله، ثم صلى به المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى به العتمة حين غاب الشفق، ثم صلى به الغداة حين طلع الفجر، ثم جاءه مرة أخرى فصلى به الظهر في وقت كان ظل كل شيء مثله، ثم صلى به العصر في وقت كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى به المغرب عند غياب الشفق، ثم صلى به العتمة عند ثلث الليل، ثم صلّى به الغداة عندما احمر الفجر ودنا وقت طلوع الشمس)) وروي (أن رجلاً أتى النبي عليه السلام فسأله عن الأوقات، فأمره أن يصلي معهم، فصلى به رسول الله الظهر حين زالت الشمس، ثم صلى به العصر حين ذهب وقت الظهر، ثم صلى به المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى به العتمة حين

قوله: فاء الفيء المشهور أن ما بعد الزوال فيي، وما قبله ظل. فائدة: الصحيح أن جميع وقته وقت الأداء ووافقنا على ذلك جمهور المخالفين وقال بعض الوجوب يختص بأول الوقت فإن أخره كان قضاء، وقال بعض مختص بأخره فإن قدم فنفل يسقط الفرض به، وقال الباقلاني: يجب عليه إيقاع الفعل في الوقت أو العزم على إيقاعه في كل جزء من أجزاء الوقت فاذا لم يبق إلا مقدار الفعل في الوقت تعين الفعل وقيل غير ذلك

(1) حديث جابر المشهور: رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال البخاري: هو أصح شيء في المواقيت.

- 377