الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٩والمضاف هو المضاف إلى مكان قائم فيه كماء البحر أو مضاف إلى شيء خارج منه كماء البقول أو مضاف إلى شيء واقع فيه كماء الصباغات وغيرها إلا ما يكره من الاستنجاء بالماء المضاف إلى الطعام لحرمته فإن فعل فلا بأس عليه لأن علة الاستنجاء به زوال أثر
والبرد وظاهره ايضاً ولو كان سؤر بهيمة لا ينجس سؤرها. وانظر الملح إذا ذاب ويشمل سؤر حائض أو جنب وفضل طهارتها أو كان كثيراً خواط بنجس لم يغيره أو كان تغيره مما تولد منه كالطحلب بضم للطاء وسكون الحاء وبضم اللام أو بفتحها وهو خضرة تعلو الماء بطول مكثه أو تغير بقراره كملح بأرضه ما لم يتبين أثره في الجسد، وقيل ولو تبين او تغير بمطروح فيه كتراب أو زرنيخ.
فائدة:
المياه التي لا يستنجى بها منها الماء الذي فيه الودك ولم يمكن زواله والماء الذي طبخ فيه الطعام وبقي فيه وقيل لا يستنجى به ولو عمل فيه الملح فقط وماء السبخة اذا تبين أثره في الجسد وقيل يستنجى به والماء المكدر إذا بلغ تكديره حتى يلصق التراب بيد من اغتسل به وقيل لابأس به بخلاف الوضوء وقيل هو كالاستنجاء بالماء الراكد فرخص في الكثير الذي اذا حرك من الطرف لم تبلغ حركته الطرف الآخر وماء البئر إذا كان لا يجري ماؤه وقيل يستنجى به وماء العين الذي لا يخرج منها شيء ما لم ينشف ماؤها أو يزداد فيها أو يخرج منها ولو اقل القليل وماء ساقية لا يدري أيجري ماؤها أو لم يجر. والماء الجاري اذا لم يكن إلا ما مر بالميتة والنجس وفيه رخصة وماء الاحواض والسواقي إذا كان الماء يجري اليها ولا يخرج منها في حال جريه إليها وقيل بجوازه إذا كان يخرج منه، وماء الخليج ونحوه إذا كان لا يزيد بزيادة الوادي ولا ينقص بنقصانه، والماء المضاف وماء اليهود وماء ولغ فيه الكلاب والسباع وكذلك ما أصابه ذو مخلب من الطير أو الحيات والأفاعي واللماحي وما أشبهها وماء الإناء المكشوف
-32 -