الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٩١

(1)

عليه السلام: المغرب ما لم تذهب حمرة الشفق) وقال آخرون: وقت المغرب غير موسع وله وقت واحد، ويدل على هذا ما روي (أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قعد بها حتى كانت ثلاثة أنجم فأعتق ثلاثة أعبد) ويدل أيضاً على هذا ما روي أنه قال عليه السلام: (لا تزال طائفة من

(2)

أمتي على الفطرة ما صلوا صلاة المغرب قبل أن يروا النجوم)) ويستدل

على وقت المغرب بطلوع الليل من المشرق وتعرضه إلى القبلة أو إذا لم يعرف موضع مغيب الشمس من غيره أو إذا نظرت إلى القمر وله شعاع أو إذا كان للنار في البيت ضوء والله أعلم، وأما وقت العشاء فمن حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل لحديث إمامة جبريل المتقدم، وقال آخرون: آخر وقت العشاء نصف الليل، لما روي أنه قال عليه السلام: (صلاة العشاء من حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل) (3) أو قال: (إلى نصف الليل) وقال آخرون: وقت العشاء طلوع الفجر، والدليل ما روي أنه قال عليه السلام: (ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة أن يؤخر إحدى الصلوات حتى يأتي وقت الاخرى () وأهل هذا الرأي قالوا

(1) رواه مسلم.

(2) رواه أحمد وأبو داود من طريق عقبة بن عامر.

(3) رواه النسائي من طريق عائشة

(4) رواه مسلم عن أبي قتادة

- TAL-