الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٩٤بعضهم: يستحب تأخير وقت الظهر في وقت الحر الشديد إلى الإبراد، ودليلهم ما روي من طريق أبي هريرة أن النبي عليه السلام قال: (إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم))، وما روي (أنه كان عليه السلام يعجل بالظهر في وقت الشتاء الشديد، ويؤخر في الحر الشديد ويبرد بها إلى وسط الوقت) (2) وكذلك العتمة عندهم يستحب تأخيرها لما روي أنه قال عليه السلام: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير صلاة العتمة) (3) لأنه روي عنه عليه السلام قال: (إنكم لفي صلاة من حين انتظرتموها ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخيرها إلى ثلث الليل أو نصف الليل) يعني العتمة فكان هذا تخصيص للحديث
الأول والله أعلم.
(1) رواه الجماعة.
(2) رواه النسائي وللبخاري نحوه. (3) رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. (4) رواه أحمد وأبو داود.
- 387 -
٣٩٤ / ٢٬٦٣٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.