الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٩٥

باب في معرفة الاوقات

المنهي عن الصلاة فيها

والأوقات المنهي عن الصلاة فيها خمسة وهي: عند طلوع الشمس

باب في معرفة الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

قوله:: المنهي عن الصلاة فيها ظاهر كلام المصنف أن النهي للتحريم في هذه الأوقات وعند مالك منع النفل وقت طلوع الشمس ووقت غروبها وعند خطبة جمعة وكراهية بعد طلوع الفجر وبعد أداء فرض العصر إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح ويصلي المغرب إلا ركعتي الفجر والورد الليلي فإنه يصليها قبل صلاة الصبح، فلو أخرهما عنها لصلى الفجر عند حل النافلة وفات الورد وقيد الورد بقوله لنائم عنه ليخرج به متعمداً تركه فلا يصليه قبل الصبح وقطع محرم بنافلة وقت نهي ولاقضاء عليه، وفي قوله وقطع أشعار بانعقادها انتهى، وظاهر كلام المصنف. انعقادها في تلك الاوقات حرره، وفي النهي عند الشافعية قولان: قيل للتحريم، وقيل للتنزيه، وفي الانعقاد قولان، صحح الرافعي والنووي عدم الإنعقاد وعند أبي حنيفة يمتنع عن ا الصلاة، التلاوة وصلاة الجنازة عند الطلوع والاستواء والغروب، إلا: التنقل بعد صلاة الفجر والعصر، لا عن قضاء فائتة وصلاة جنازة، وبعد طلوع الفجر بأكثر من سنة الفجر، وقبل المغرب ووقت الخطبة، وعبارة بعض الشافعية: وتكره الصلاة عند الاستواء إلا يوم الجمعة وبعد الصبح حتى ترتفع

عدم

وسجدة

عصر يومه

"

وعن

- YAA-