الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٩٦حتى يتكامل طلوعها وترتفع قليلاً، وعند قيامها حتى تزول، وعند غروبها حتى يتكامل غروبها، وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس،
الشمس كرمح والعصر حتى تغرب الشمس إلا لسبب، وهي على ثلاثة أقسام متقدم كالفوائت وما قارن كركمتي الطواف وما تأخر كسنة الإحرام والأصح أنها لا تفعل في وقت الكراهية ولا في حرم مكة.
قوله: خمسة، قلت قال أبو اسحاق باب ذكر الأوقات التي لا يجوز فيها فعل الصلاة قال أبو اسحاق: وثلاثة أوقات لا تجوز الصلاة فيها وإن قضى فيها فرضاً لم يجز، أ ز، أحدها: عند قيام الشمس، الثاني: عند غروبها، الثالث: عند طلوعها ثم قال باب بيان الأوقات المنهي فيها عن التطوع الخ. قال أبو أسحاق: وثمانية أوقات منهي عن التطوع فيها: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد طلوع الفجر إلى ركعتي الفجر، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ووقت ما بين الأذان والإقامة للمغرب، وإذا كانت الجماعة فليبدأ بالمكتوبة وإذا أوتر فلا يتطوع حتى يستيقظ من نومه، وإذا كان حاضراً والإمام يخطب للجمعة أو للعيدين أو بعرفة، وكذا للخسوف والكسوف والاستسقاء في القياس، فينبغي له أن يكف عن التطوع حتى يفرغ الإمام، وكذلك إن دخل مسجداً وقد أقيمت الصلاة فلا يصل وحده فرضاً ولا تطوعاً حق يفرغ الامام، وإذا صلى مع الامام العيد الكبير فإنه يمسك عن التطوع إلى زوال الشمس، إلا أن يحدث كسوف أو استسقاء فإن دخل في الصلاة وقت الإباحة ثم دخل وهو فيها لزمه الإتمام، إلا في خصلة وهي أن تقام الصلاة في مسجد وهو فيه مصل فإنه يقطعها ويدخل في صلاة الجماعة، وقد قيل عند ما يحرم الإمام إلا أن يكون في زاوية منه كالمنقطعة فلا يقطعها، وفي هذا نظر وبعضه بالمعنى وما ذكره في الوتر أظن في الشيخ إسماعيل خلافه فراجعه.
- TAR-