الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٩٩(بعد كل صلاة ركعتان إلا الفجر والعصر (1) فإنما أراد به النوافل والله، وأما الصلاة التي تفعل بسبب مثل صلاة الميت وصلاة الكسوف والزلزلة وما أشبه ذلك فلا، ويعضد هذا ما روي عن بعض الصحابة قال: (نهانا رسول الله الله أن نصلي في ثلاثة أوقات وأن نقبر فيها موتانا، عند قيام الشمس، وعند غروبها، وعند طلوعها) (2) فظاهر هذا الحديث يدل أن ما سوى هذه الأوقات يقبر فيها الموتى ويصلى عليهم و الله أعلم؛ وكذلك لا تصلى عندهم النوافل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر لما روي أنه قال عليه السلام: (لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر) (3) وكذلك فيما بين غروب الشمس وصلاة المغرب لما روي أنه قال عليه السلام: (بين كل أذانين صلاة إلا صلاة المغرب))
والله أعلم.
قوله: ماروي عن بعض الصحابة في بعض كتب المخالفين إسمه عقبة بن عامر في روايته في الشيخ إسماعيل رحمه الله تعالى.
(1) متفق عليه
(2) رواه مسلم عن عقبة بن عامر
(3) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري (4) رواه مسلم من طريق عقبة بن عامر.
- 392 -