الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٠٠باب في الاذان
والأذان سنة أمر بها النبي عليه السلام في المساجد وعند حضور الجماعات، وهو سنة على الكفاية إذا قام بها البعض أجزأ عن الباقين، وقال بعضهم: الأذان فرض واحتج بما روي (أنه عليه السلام أمر بالغارة
باب في الأذان
قوله: في الأذان، الأذان في اللغة الإعلام ومنه: (وأذان من الله ورسوله) وفي الشرع إعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة بألفاظ مخصوصة في أوقات مخصوصة.
قوله: والأذان سنة، قال أبو اسحاق رحمه الله: والأذان والإقامة سنة على
الكفاية إلا في خصلة واحدة وهو يوم الجمعة وهما واجبتان الخ.
قوله: وهو سنة على الكفاية وهذا مذهب الشافعي، وذهب مالك في قوله أنه سنة مؤكدة لكل جماعة طلبت غيرها.
قوله: الجماعات أي كأهل العمود والركب والرفقاء في السفر. قوله: وهو سنة على الكفاية هذا مخالف لما نقله الشيخ إسماعيل عن أصحابنا الله من أنه فرض على الكفاية وسنة لكل أحد في خاصة نفسه وماذكره المصنف رحمه الله موافق لما في الديوان وفي أبي إسحاق.
رحمهم
393 -