الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠٢

جعل للنساء التصفيق إذا عناهن أمر في صلاتهن لئلا تسمع أصواتهن) (1) ولذلك قالوا: لا أذان عليهن ولا إقامة، وفي أثر بعضهم: أنها تؤمر بالإقامة إلى قوله أشهد أن محمداً رسول الله والله أعلم. وأما المنفرد فلا أذان عليه لأن المفهوم عند العلماء في الأذان الإعلام والدعاء إلى الاجتماع للصلاة ولذلك كان لا أذان على المنفرد والله أعلم.

(1) أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود من طريق سهل بن سعد.

- 395 -