الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١٢

عليهم الإتيان إلى الأذان أولى بفضل الأذان ممن لم يجب عليه، ويجزيه إذن كل من يجوز أذانه من أهل البلد، ولا يؤذن رجلان أو ثلاثة معاً في مسجد واحد، وكذلك واحد بعد واحد من أجل ما يؤول إلى الفرقة والاختلاف، ألا ترى إلى ما روي عن رسول الله أنه قال: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا صلاة الجماعة مع الإمام) وذلك لأجل

الاختلاف والله أعلم.

قوله: ممن لم يجب عليه، أي الإتيان إلى الأذان فلا يكفي أذان الطفل والعبد

مع صحة أذانهما والله أعلم.

(1) متفق عليه.

10.1 -