الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤١٤باب في الاقامة
والإقامة مثنى مثنى مثل الأذان، وهي سنة مرغب فيها، وهي سنة
باب في الاقامة
رحمهم
الله لصحة الإقامة
حاصل الشروط المأخوذة من الديوان المصنف إيقاع كلها في البلوغ والذكورية والإسلام والعقل وعدم الفصل بينها وبين الصلاة بمقدار ما تتم فيه تلك الصلاة على أحد القولين، وعدم قصد صلاة صلاها أو لم يصلها، فإذا هو قد صلاها، وإفراد كل صلاة بإقامة، فإن قصدهما معاً صحت الأولى، وكونها بثوب طاهر يصلى فيه على أحد القولين، وطهارة بدن وإن من حدث أصغر، فلو حدث بما يبني به في الصلاة بنى على أحد القولين، وموضع طاهر وإن غير مصلى فيه، وعدم مماسة حديد ونحاس ورصاص وما أشبهها لجسده، وكونها ممن لا يفرغ من صلاته، وقيام لها وتعين عند قوله (حي على الصلاة)، وعدم التكلم إلا لحاجة، وعدم أكل أو شرب، ورفع صوت بها كالأذان، وعدم انتقال من مكانه إلى حيث لا تسمع الإقامة الأولى، وعدم تنكيس وتفريد وتثليث وبناء إن ذهب إلى ما يخاف فساده ما لم يستدبر القبلة، أو يذهب الى مكان لا تسمع فيه إن كان في المكان الذي يصلح فيه ذلك ولم يرجع إلى مكانه الأول، وإتمامها في حال المشي في موضع يصلى فيه أو يسمع لمن كان فيه، وعدم شك فيها، وعدم نقض صلاة بما لا تصح معه، وكونه مستور
العورة.
قوله: مثنى مثنى، لو قال مثنى إلا التكبير فهو مربع لكان أولى لشمول عبارته تربيع غير التكبير أيضاً، واعلم ن الناس أيضاً
- 407 -