الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١٦

حتى خرج وقتها انه يقيم لها ويصليها حين ذكرها او انتبـ من نوم وتعلقوا بما روي انه قال عليه السلام: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فذلك وقتها (1) ولذلك أوجبوا عليه الإقامة عند الذكر أو اليقظة من النوم لقوله: (فذلك وقتها) وعند هؤلاء انه إن صلى في الوقت بثوب نجس أو غير متوضيء ثم علم بفساد صلاته بعد الوقت ان ليس عليه إقامة لأن الإقامة للوقت، وإن علم بفساد صلاته

بما ذكرناه في الوقت فعليه الإقامة عند الجميع لأنه كمن لم يصل البتة

،

وبهذا المعنى تمسك الآخرون وقالوا: لا أذان ولا إقامة إلا في الوقت والله أعلم. وأما إن أقام ودخل صلاته كما يجوز ثم انتقضت صلاته بعد ذلك فإنه يعيد صلاته ولا يعيد الإقامة، لأن الإقامة صحيحة لا يضرها ما حدث في الصلاة لإجماع الجميع أن من تكلم بعد الإقامة قبل تكبيرة الإحرام أنه لا يضر ذلك إقامته، ولا يقيم إلا على موضع طاهر ببدن

فائدة: الأذان والإقامة عندنا حق للوقت، وفي الأذان عند الشافعية ثلاثة أو قال: قيل حق للوقت، وقيل للفريضة، وقيل للجماعة

فائدة: قال الشيخ إسماعيل

رحمه الله: ويستحب الجزم في الإقامة، وهو قول

ابن الأعرابي المالكي.

(1) تقدم ذكره.

-2.9 -