الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١٧

طاهر بثوب طاهر، وحكمها في الطهارة حكم الصلاة، ويبنى فيها بما يبنى في الصلاة، مثل إن أحدث بقيء أو رعاف، وأما إن أحدث بول أو غائط أو تجنن في إقامته فإنه لا يبنى كما لا يبنى في الصلاة بهذه الأشياء والله أعلم. ويصيب فيها ما يصيب في الصلاة من تنجية الأنفس والأموال والغلط وما أشبه ذلك، وبالجملة إن جميع ما ينقض الأذان ينقض الاقامة، مثل إن أقام مستدبراً للقبلة أو أكل أو شرب أو تكلم في إقامته أو أسر بالاقامة أو أقام مضطجعاً أو أقام قاعداً حتى أتمها، ولم يقم حين بلغ: حي على الصلاة والله أعلم. وإن أقامها في موضع آخر فإنه إن كان لم يسمع من مكانه من كان في المكان الذي انتقل منه فإنه يعيد إقامته كالأذان، وقد تقدم ذلك، وإن أقام في موضع لا يصلى عليه مثل المعادن أو الماء فإنه لا يعيدها لأنها ليس من شرطها أن يصلى في موضع الإقامه والله أعلم. وليس على من اضطجع بعذر إقامة، وأما الذي يصلي قاعداً أو بالتومي فإنه

قوله: ويصيب فيها ما يصيب في الصلاة. الخ .. ونص الديوان: وإن أخذ في إقامته ثم رأى مايخاف فساده ويبني على إقامته إلا إن سار من ذلك الموضع إلى مكان لم يسمع لمن كان في الموضع الذي يصلح فيه ذلك فإنه إن لم يرجع حينئذ إلى مكانه الأول أعاد إقامته. والله أعلم.

فائدة: إذا أقام الرجل الصلاة فليحرك وجهه إلى ناحية اليمين إذا بلغ في على الصلاة، وكذلك إذا بلغ حي على الفلاح فليحرف وجهه إلى ناحية جه إلى نا- الشمال انتهى (ديوان)، خلافاً لأبي إسحاق رحمه الله.

إقامة

حي

- {1 -