الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤١٩باب في الثياب في الصلاة
واللباس في الصلاة شرط من شروط صحة الصلاة، وأقل ما يجزي من ذلك ثوب طاهر ساتر عورة المصلي وظهره وصدره والدليل انه يجزي الثوب الواحد ما روي من طريق أبي هريرة قال: (سئل النبي عليه السلام عن الصلاة في ثوب واحد، فقال: او كلكم يجد ثوبين))) وما روي ايضاً عن جابر قال: كان النبي عليه السلام يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة واضعاً طرفيه على عاتقيه) (2) فيا بلغنا والله اعلم، وما
باب في الثياب في الصلاة
قوله: وأقل ما يجزي من ذلك ثوب. الخ .. وما ذكره من الشرطية محله عند القدرة، فإن عجز وجب عليه أن يصلي عرياناً كما يأتي إن شاء الله، وعند
مالك شرط عند الذكر والقدرة.
قوله: ساتر عورة المصلي. الخ .. هذا على أحد القولين، وقيل: الواجب
ستر العورة فقط، حكاه في القواعد
•
(1) رواه الجماعة إلا الترمذي.
(2) رواه الجماعة من طريق عمر بن أبي سلمة.
-? ir-
٤١٩ / ٢٬٦٣٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.