الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٣١الصلاة ويشده على يديه وبدنه ولا يرفع منه جانباً، ويصير متجللاً له حتى
،.
لا يسهل عليه أن يصل بأعضائه كلها إلى الأرض، وقد ذكر عن الربيع
ابن حبيب رحمه الله قال: الصماء أن يرمي بطرف إزاره على عاتقه الأيسر ويبقى مكشوفاً، عورته، والاحتباء أن يرمي بطرف ثوبه على عاتقه الأيمن والآخر على هاتفه الأيسر وتبقى عورته مكشوفة إلى السماء، فعلى هذا لا يعيد الصلاة ما لم تنكشف عورته إذا كان يصل بأعضائه كلها إلى الأرض والله أعلم، وكذلك لباس السَّدل منهي عنه في الصلاة وهو أن يسدل الرجل ثوبه ويجوز به على رأسه وعلى المناكب إلى أسفل ويفرق بين أطرافه، أو يجوز به على المناكب إلى أسفل ويكون السدل من خلف ومن قدام ومن الجوانب جميعاً ما دامت أطرافه مفترقة ولم تتلاحق، وإن اجتمعت أطرافه فيما رد الركبتان إلى فوق فلا بأس به، وقال بعضهم: إذا اجتمعت أطرافه فيها دون الأرض فلا بأس بصلاته، ومنهم من يرخص ولو لم يجمع بين أطراف كسائه إلا في الأرض والله أعلم، وكذلك من يصلي قاعداً على هذا المعنى والله أعلم، وما لم يأخذ المنكبين فلا يكون لباس السدل مثل إن لبس قميصاً وجعل ثوباً آخر على عنقه ولم يأخذ منكبيه إلى أسفل، وكذلك ما رد منكباه إلى أسفل لا يكون ذلك لباس السدل ويكون السدل بجميع الثياب والله أعلم، وقال
- 424 -