الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٣٤فليس عليه تلح ولا تغطية وسط رأسه، لأنه إنما شده المرض، وكذلك المرأة ليس عليها تلح، وأما إن خرج وسط رأسها من الوقاية أو من المربع أو المربع من الوقاية فصلت على هذا الحال، فإن في صلاتها قولين كالرجل في العمامة والله أعلم، وإن تعمم وتلثم فإنه يعيد صلاته عند بعضهم إلا إذا كان ذلك بعذر والله أعلم، وقد رأيت في بعض الكتب (أن النبي عليه السلام نهى عن تغطية اللحية في الصلاة) (1)
مسألة:
:
وإن لم يجد إلا ثوباً منجوساً فإنه يصلي به ولا يترك الفرض الواجب عليه، لقوله تعالى: (أقيموا الصلاة، ولا يسقط هذا الأمر إلا دليل قاطع يجب المصير إليه وذلك لأن الصلاة مأمور بها، والثوب الطاهر مأمور به، وكان عجزه عن أحد الفرضين لا يسقط عند الفرض الآخر، وكذلك إن لم يجد إلا الحرير أو الحديد أو الرصاص فإنه يصلي بهؤلاء المعاني على الإضطرار، وقال بعضهم: إن صلى بالثوب المنجوس على الإضطرار
قوله: وإن تعمم وتلثم فإنه يعيد. الخ … وقد رأيته في بعض الكتب (ان النبي ما نهى عن تغطية اللحية في الصلاة (والله أعلم. قوله. فإنه يصلي به ولا يترك الفرض. الخ .. فيه رد لأحد قولي الشافعية
(1) رواه ابو داود بلفظ) أن يغطي الرجل فاه) وابن ماجه (النهي عن تغطية الفم).
- 427 -