الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٣٦عنه لغيره إذ لغير يمكن زواله والله أعلم، وكذلك الحرير أولى من النحاس والحديد والرصاص لأن الحرير ورد عنه النهي مطلقاً عموماً لم يخص صلاة من غيرها، والنحاس والقصدير ورد النهي عنه مخصوصاً في الصلاة، والمخصوص أشد من المحتمل غير أن الشرع ورد بتصريح التحريم في الذهب والحرير لقوله عليه السلام وقد أخذ خرقة من حرير وقطعة من ذهب فقال: هذان محرمان على رجال أمتي ومحللان لنسائها)) وورد في النحاس والأنك بصيغة النهي، وصيغة النهي محتملة وهذا المعنى يؤيد قول من قال الرصاص والنحاس والحديد أولى من الحرير في الصلاة، وثوب الريبة في الصلاة أولى من هذه الأشياء إلا على قول من يجعل الريبة مثل الحرام فيكون هؤلاء أولى من ثوب الريبة والله أعلم، وثياب
قوله: أولى من الحرير. الخ .. وهذا خلاف ما اختاره الشيخ إسماعيل رحمه الله ونص عبارته: وان لم يجد إلا الثوب المنجوس فالحرير أولى به، ثم إن وجد غيره في الوقت أعاد، والذي قاله الشيخ إسماعيل رحمه الله متجه إذ الحرير من قال يجواز الصلاة فيه ولبسه ابتداءً والله أعلم. وقد يقال ما قاله المؤلف رحمه الله أولى لأن الحرير منهي عنه لذاته بخلاف الثوب المنجوس ومانهي عنه لذاته أشد
معنا
قلت: كتبته قبل انتقال نظري إلى كلام المؤلف رحمه الله.
(1) تقدم ذكره.
- {79 -