الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٣٨اولى من المتفق عليه،، تم بعد الفيء ء النطقه،، ثم بعد النطقه الدم، وهو أولى من الخمر والغائط لأن الشرع قد رخص في قليله وهو أهون من الخمر والغائط، ثم من بعد الدم الخمر والخمر أولى من الغائط لأن العلماء اختلفوا في علة تحريم الخمر ولم يختلفوا في الغائط، وأظن أن البول أقذر من الغائط والله أعلم، وكذلك النجس الذي فيه اختلاف العلماء أهون من النجس المتفق عليه، وكذلك الثوب الذي نجس منه الأقل أهون من الثوب الذي نجس منه الأكثر، وكذلك الثوب الذي لم يتعمده بالنجس أهون من الثوب الذي تعمده بالنجس، وعند بعض العلماء أنه يجوز له أن يصلى بما شاء من هذه الثياب ولم يفرز نجساً من نجس، وذلك عندي لأن هذه الأنجاس كلها تمنع صحة الصلاة فهي متساويه في جهة الصلاة التساويها في المنع والله أعلم، وإنما يجوز له أن يصلي بهذه الثياب إذا لم يجد ثوباً طاهراً يصلي به مثل أن يكون في السفر أو في موضع لا يجد فيه ثوياً طاهراً، هذا كله بشرط أن يكون غير مضيع مثل أن يخرج من منزله بثوب طاهر ثم ينجس له في موضع لا يقدر فيه على غسله قبل
بأن أشبه وصف العذرة يكون نجساً أو لم يشبه على المشهور خلافا للقيء قوله: من الخمر قد يقال الخمر أولى لأن من الناس من يقول بطهارته مطلقاً بخلاف الدم والله أعلم.
- {ri-