الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٤٤

وأما غير من غصبها من الناس فلا بأس عليه بالصلاة فيها لعموم قوله عليه السلام: (حيثما أدركتك الصلاة فصل)) وكذلك الاستظلال بفيء الدار المغصوبة والاستنفاع بما كان الناس فيه، سواء على هذا الحال، وإنما حرم على غاصبه فقط والله أعلم. ويحتاج فيه من البيوت إلى الإذن فإنه بمنزلة المغصوب، وكل بيت دخل باذن جازت الصلاة فيه بغير إذن، والثياب المغصوبة حكمها كحكم الدار المغصوبة والله أعلم. ويصلى على الأشجار كلها والأسرة وجميع نبات الأرض إذا كان ثابتاً تمكن الصلاة عليه قياساً على الأرض، إلا ما يكره من الصلاة على الطعام لحرمته، فإن فعل فلا بأس عليه والله أعلم. وإذا أراد أن يصلي على القمح أو

وقيل يصلى ما لم يصل على النجس أو يقابل المكان المنجوس من الحائط. انتهى. بالمعنى.

قوله: ويصلي على الاشجار. الخ .. ظاهره المساواة ونص عبارة الديوان بعد أن ذكر جواز الصلاة على الأسرة والصلاة على الاشجار والجذوع لا تستحب الله أراد بيان الجواز المقابل للمنع حرره.

فالمصنف.

رحمه

قوله: والأسرة قال في الديوان وأما إذا كانت غير ثابتة فلا يصلى وان صلى عليها جازت صلاته وكذلك الصخرة التي ليست بثابتة لا يصلى عليها إلا على

الاضطرار.

(1) تقدم ذكره.

- {PY -