الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٤٥

الشعير وجميع الحبوب فليضع عليها ثوبا أو حصيرا فليصل عليها، ولا تجوز الصلاة على المعادن التي لا تنبت مثل معدن الحديد والنحاس والرصاص والشب والمغرة والملح والزرنيخ والنورة وأشباه ذلك إذا لم يباشره فلا بأس بالصلاة عليه، مثل أن يبسط عليه حصيراً فصلى عليه والله أعلم. . وكذلك السبخة التي لا تنبت والطين والثرى والآجر والجص على هذا الحال، والأصل في هذا عندي والله أعلم. قوله عليه السلام:

قوله: والمغرة. الخ … قيده في الديوان بما إذا ما لم تختلط بالتراب. أما إذا اختلطت جازت الصلاة ولو من غير ضرورة، قلت: لكن الظاهر أنه لا بد من غلبة التراب، وحينئذ فالمصلى عليه التراب فلا يضر عدم التقييد، ثم رأيت الشيخ إسماعيل رحمه الله قيد بذلك فراجعه. قوله: والجص في الشيخ إسماعيل: واختلفوا في الجص ونحوه ولم يجوزوها على

الرماد والهك والحرير والإبريسم والماء والطين والوحل.

فروع: الأول: لا يصلى في المكان الذي لا يستوي فيه قيام الرجل وكان بحيث يبلغ ذقنه صدره، فإن صلى أعاد.

•

الثاني: لم يجد إلا مكاناً يصلي فيه إما راكماً أو قاعداً فإنه يصلي قاعداً. الثالث: إذا وجد مكانين طاهراً يصلى فيه قاعداً فقط، ومجوساً يصلي فيه راكعاً ساجداً فإنه يصلى قاعداً بالتومي.

الرابع: إذا صلى على هوام الأرض مما له أصل الدم مباشراً أعاد، وغير مباشر فلا يعيد، وقيل يعيد، وعلى ما ليس له أصل الدم مباشراً أعاد والافلا. ه ديوان بالمعنى.

- ETA-