الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٥٢اختلافهم في مسألة الأمين والله أعلم، وإن كان القوم في جماعة فتحيروا في القبلة فلا يقتدي كل واحد منهم بصاحبه، ومن اجتمع منهم اجتهاده فليصلوا في جماعة، ولا يصلي كل واحد منهم مع من خالفه في اجتهاده
والله أعلم.
مسألة في السترة:
(1)
روي عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام قال: (إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه سيفاً وإن لم يجد فعصاً وإن لم يجد فليخط بين يديه خطاً ثم لا يضره ما مر بين يديه) (وروي عن طلحة ابن عبيد الله قال: قال رسول الله الله: (إذا كان بين يدي المصلى مثل مؤخرة الرحل لم يبال بما مر بين يديه (2) ومن ذلك قيل ان السترة كمؤخرة الرحل،
مسألة في السترة:
قوله: فليخط بين يديه خطأ الخ. اختلف في الخط فقيل يكون مقوساً كهيئة المحراب، وقيل قائماً بين يدي المصلي إلى القبلة وقيل من جهة يمينه إلى شماله، وأخذ أحمد بن حنبل بالخط و كذا أصحاب الشافعي.
قوله: كمؤخرة الرحل، المؤخرة بضم الميم وكسر الخاء وهمزة ساكنة، ويقال بفتح الخاء مع فتح الهمزة وتشديد الخاء، ويقال آخر الرحل بهمزة ممدودة
(1) رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود. (2) رواه أحمد ومسلم وابن ماجه
- 445 -