الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٥٤

أذرع، وقال قوم: ثلاثة أذرع مثل الحائض والمشرك والجنب والأقلف

"

البالغ والميتة والدم ولحم الخنزير والكلب والقرد وجميع السباع النجاسات والمقابر والطرق على هذا الحال، وكذلك

وكذلك

جميع

الإستقبال لوجوه الحيوان يقطع الصلاة لما روي (أنه نهى أن يستقبل الرجل في صلاته شيئاً من الحيوان) (1) وكذلك جميع ما عبد من دون الله مثل النار الموقدة، والعجل على هذا الحال. وكذلك اللوح والمصحف والتصاوير في الحيطان والتماثيل على هذا الحال، وكذلك الاستقبال للأموات من بني آدم، والنائم مضطجعاً على هذا الحال، وسواء في هذا الاستقبال تعمد المصلي استقباله أو لم يتعمده، واذا

قوله: والكلب قيده الشيخ اسماعيل رحمه الله بذي النكتتين، وفي الحديث عند قومنا الكلب الاسود.

فائدة: اختلف العلماء هل تبطل الصلاة بمرور شيء فقال بعضهم: يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الاسود، وقال أحمد بن حنبل: يقطعها الكلب الاسود وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء، وقال مالك والشافعي: لا تبطل الصلاة بمرور شيء، وقال أصحابنا ببطلانها بما ذكر

قوله: لوجوه الحيوان وأما لو استقبله عرضاً فالظاهر أنه لا يضر، ونقل القاضي عياض كراهة استقبال المصلي وجه غيره عن العلماء

(1) رواه مسلم وأبو داود والترمذي.

- 447 -