الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٥٦الحديث ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله قال: (لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، لوقف إلى الحشر) (1) ويجوز للمصلي أن يدفعه إذا مر بين يديه لما روي عن رسول الله له من طريق أبي سعيد الخدري قال: (إن أحدكم إذا قام يصلي فلا يدع أحداً يمر بين يديه فليدرأه ما استطاع فإن أبى المار فليقاتله فإنما هو شيطان) (2) وما كان على يمين المصلي أو شماله من النجاسات أو المرأة الحائض أو الجنب أو غير ذلك ما يقطع عليه حتى يمسه، والإمام سترة لمن يصلي خلفه ولا يقطع ما مر بين يدي المأموم مما يقطع على المصلي حتى يجاوز قفا الامام، لأنه سترة، فيما لم يجاوز قفاه فهو غير جائز بينه وبين سترته، وإذا مر كلب قدام الإمام قطع عليه وعلى من خلفه، وإن مر خلف الإمام على الصف الأول قطع على من مر بين يديه إذا جاوز قفا الإمام، ولا يقطع على من لم يمر بين يديه، وإن مر خلف الصف الثاني قطع على من مر عليهم ولم يقطع على الإمام ولا على الصف الأول ولا على من كان خلف الصف الثاني،
قوله: والإمام سترة الخ، وقيل سترة الإمام سترة لمن خلفه، واتفقوا على
أنهم مصلون إلى سترة والله أعلم.
(1) متفق عليه واللفظ للبخاري.
(2) متفق عليه.
449
ه م 29 - الإيضاح»