الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٥٧وإن مر كلب قدام الإمام على شرف الجدار لم يضر حتى يستفرغ الجدار كله وإن بقي منه قدر إصبع لم يستفرغه لم يقطع، وهو مقدار العصا التي
تكون سترة فيما أظن والله أعلم.
مسألة في القيام في الصلاة:
والقيام في الصلاة واجب إذا قدر عليه، لقوله: عز وجل «وقوموا وجميع القيام كله على هذا لا يفسد الصلاة إلا ما قام
الله قانتين»
a
(1)
مسألة في القيام في الصلاة:
قوله: والقيام في الصلاة واجب الخ، ظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى إن القيام فرض باستقلاله، وقيل القيام فرض لقراءة الفاتحة، وفائدة الخلاف تظهر الفاتحة فيمن عجز عن وقدر على القيام حرره، ويؤخذ من كلام المصنف رحمه الله فيما يأتي فيمن كان مأفوه اللسان القولان راجعه
فائدة: قال أبو إسحاق رحمه الله باب في ذكر ما يسقط به فرض القيام مع القدرة على ذلك قال أبو إسحاق: وثلاث خصال يسقط بها فرض القيام في الفريضة مع القدرة، احدها: أن يكون عرياناً فإنه يصلي قاعداً،، الثاني: أن يكون قادراً على القيام ولا يستطيع السجود فإنه يصلي قاعداً، الثالث: أن يخرج الماء من عينيه فيستلقى أياماً حتى تصبح عيناه فإنه يصلى كذلك. ويومي برأسه، في كلام الشيخ زيادة على هذا كما سيأتي فيمن قطعت إحدى يديه الخ، راجعه.
(1) البقرة: 238
- 450 -