الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٦وكذلك إن كان به جرح لا يرقأ دمه فإنه يغسل ذلك الدم، فإن قدر على أن يسكره بشيء سكره وتوضأ وإن لم يقدر تيمم، وقال بعض: يجزيه التيمم في كل هذا ولا يحتشي إن لم يقدر، وكذلك كل من لا يصل إلى الطهارة فإنه يتيمم مثل المحبوب والمستأصل إن لم ينقطع البلل منهم وكذلك الأقلف البالغ في الأيام التي يعذر فيها، والعفلة وصاحب أن عمر بن الخطاب رضي البواسير. وروي حه الله عنه أبو لؤلؤة عبد المغيرة فضرب التيمم، فإن قال قائل: أليس كل ما ينقض الوضوء ينقض التيمم؟ قيل له: نعم إذا كان صحيحاً، وأما المريض فلا لأن الله أباح للمريض التيمم عموماً، وهذا عاجز عن الوضوء لأنه لا يتم له.
واحد مرتين حتى يغسله.
قوله: والعفلة في القاموس، والعقل والعفلة محركين شيء يخرج من قبل المرأة وحيا الناقة كالادرة للرجل عفل كفرح فهي عفلاء والتعفيل إصلاحه والنسبة اليه وفيه أيضاً خصية ادرة عظيمة بلا فتق
•
فائدة: في أحكام الأقلف من طهارته وصلاته وذبيحته وشهادته وغير ذلك فيما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الأقلف البالغ لا تقبل له صلاة ولا تؤكل ذبيحته، وفي بعض الروايات إذا بلغ ولم يختن لا تقبل شهادته وهي رواية عن أ ابن حنبل واستثنى أحمد الكافر إذا أسلم وخاف على نفسه الختان أن له رخصة
فيكون موافقاً لمذهب الأصحاب.
(1) رواه احمد في مسنده.
أحمد
- 39 -