الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٦٠

ليس بمضطر ولا فرشاح صافي الحوافي مكزب وقاح ينفض طس الماء كالمياح

يصف حوافر الفرس الرضاح الذي يكسر الحجارة، والمضطر الضيق، والفرشاح الواسع، والحوافي جوانب الحافر، والمكرب الشديد الموثق، والوقاح الصليب، وكذلك يستحب له أن يقدم الرجل الشمال على اليمين ببنانها، وذلك عندي تشبيه بوقوف الرجلين إذا جمعا الصلاة، وذلك أن المأمور إنما يقف عن يمين الإمام ويستحب للإمام أن يتقدمه بقليل، وعلى هذا وقوف الرجلين من الرجل الواحد والله أعلم. وإن ساوى ما بين رجليه وصلى فلا بأس بصلاته، والمرأة ليس عليها أن تقدم رجلها الشمال إذ ليس على المرأة إمامة، وإن قدم رجله اليمين قدام الشمال فإنه يؤخره إلى موضعه الذي ينبغي له أن يجعله فيه، وإن قدم الشمال أكثر من المعمول فإنه يقدم رجله اليمنى إلى موضعه ويترك الشمال في مكانها لأنها كالإمام الذي هو متبوع، والرجل اليمنى كالمأموم ولذلك يؤخرها إن تقدم ولا يؤخر الشمال إن تقدم، وهذا كله عندي تشبيه واستحسان والله أعلم. وإذا وقف الرجل في صلاته فليترك يديه أي يرسلهما كما كانتا ولا يضعهما على خاصرته، لما روي أنه قال عليه السلام:

قوله: ضافي، الضفو السبوغ وهي الكمال، وبابه عدا وسما.

- for-