الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٦٧

الايماء الذى هو بدل من الركوع والسجود في صلاة القاعد، قال بعضهم: يجعل السجود أخفض من الركوع، وقال آخرون: إذا ركع مد عنقه وإذا سجد رده إليه، وقال آخرون: بعكس هذا أعني إذا ركع ضمه إليه وإذا سجد مده أعني عنقه، والقول الأول عندي أصح تشبيهاً بصلاة القيام، غير أن من قال يمد رقبته قدامه في الركوع ويرده إلى صدره في السجود، يحتمل أن يكون إنما ذهب إلى هذا، لأن ضمه رقبته إلى صدره أخفض من مدها، ولذلك استعمله في السجود الذي هو أخفض في صلاة القيام، وأما من قال يمد رقبته في السجود ويردها إلى صدره في الركوع، فلعله إنما ذهب إلى هذا من قبل أن الركوع في صلاة القيام أقرب إلى القيام من السجود، ولذلك استعمل في السجود مد الرقبة الذي هو أبعد من ضمها إلى صدره والله أعلم، فهذا ما ظهر لي في هذا الإختلاف لأني لم آ أجد له أصلاً أحمله عليه غير القياس والله أعلم. والمريض يأخذ صلاته من القيام إلى الإضطجاع، ومن الاضطجاع إلى القيام، ومعنى ذلك إذا كان يصلى قائماً ثم حدث إليه المرض في صلاته، حتى لا يستطيع القيام فإنه يرجع إلى القعود، ومن القعود إلى الاضطجاع إن لم يستطع القعود، ويبني عليه وإن كان يصلي مضطجعاً ثم وجد راحة فإنه يرجع إلى القعود، و من القعود إلى القيام ويبني عليه، وقال بعضهم: إن وجد راحة وهو ا

- {7. -