الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٦٨

يصلي مضطجعاً استأنف الصلاة ولا يبني صلاة القيام ولا صلاة القعود مع صلاة الاضطجاع، وكذلك إن رجع إلى الاضطجاع من القيام أو من القعود، استأنف على هذا الحال، وأما ما بين

مرة أو مرتين في صلاة واحدة، ما

سبب

لم يتمها:

القيام والقعود فإنه يرجع من القيام إلى القعود، ومن القعود إلى القيام، وسبب الخلاف عندي هو اختلافهم هل يرتفع البدل عند وجود المبدل منه بعد دخوله في البدل وقبل إتمامه أم لا؟ كالقادر على العتق بعد دخوله في الصيام في كفارة الظهار، ولم يختلفوا فيما بين القيام والقعود لأن القعود وإن كان بدلاً من القيام فهو من أفعال الصلاة في حال القدرة، ولذلك لم يستأنف الصلاة إذا قدر على القيام وهو يصلى قاعداً والله أعلم. ولكن لا يعمل فيما بين القيام والقعود شيئاً حتى ينتهي إلى ما يريده من القيام أو القعود، ولكن إن حدث إليه المرض بعد الصحة أو حدثت الصحة بعض المرض قبل أن يتم العمل الذي هو فيه مثل الركوع والسجود فإنه يتمه فيما استقبل إليه من العمل الذي يريده، إلا إن أخذ في أول الكلام ولم يتمه، فإنه يستأنف ذلك الكلام في العمل الذي يريده، فإن عمل شيئاً فيما بين القيام القعود مثل القراءة والتعظيم والتكبير أعاد صلاته ان تعمد، وان لم يتعمد فليعده في الموضع الذي استقبله، وقال بعضهم: ان زاد في صلاته ما

- {71 -