الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٧٢

من الأكل والشرب وأخذ الشيء وإعطائه، وتناول شيء بيده مالم يكن فيه اصلاح صلاة، وان قطع بينه وبين الإحرام بهذا كله أعاد صلاته في قول بعضهم، وقال آخرون: لا إعادة عليه وذلك عندي أن أن تكبيرة الإحرام انما صارت تكبيرة الإحرام لأنه يحرم بها ما كان حلالاً قبلها، من النظر والكلام وغيره قبل الصلاة والله أعلم، ولا يقرأ التوجيه ما لم يتقدم الإمام و ان قرأه قبل الامام أعاده لأنه مأمور أن يتبع الامام من أول صلاته، وان مات الامام أو تجنن أو ارتد قبل الاحرام وحدث امام آخر: فإنه يعيده ولا يبني عليه لأنه لم يدخل في الصلاة بعد ولا يقرأه في موضع منجوس وسبيله سبيل الاقامة في الأماكن واللباس والطهارة، وان أحدث فيه بحدث لا يبني به في الصلاة أعاده، وان كان حدثه بقيء أو رعاف فإنه يبني فيه كما يبني في الصلاة عند بعضهم، وان قرأه ثم انتقل من مكانه أعاده، ومنهم من يقول لا يعيده الا ان انتقل من مكانه حتى لا يسمع لمن كان فيه قياساً على الاقامة، وان قرأه لصلاة العصر فذكر أنه لم يصل الأولى فإنه يعيده لصلاة الأولى لأنه من توابع الصلاة فسبيله سبيل الصلاة، وكذلك ان انتقضت صلاته أو نسيها أو نام عنها أعاده مع الصلاة، وان نسي أن يقرأه فإنه يقرأه اذا ذكره ما لم يحرم، فإن أحرم فليس عليه منه شيء، والله أعلم.

D

-{70 -

ه م 30 ـ الإيضاح»