الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٧٣

مسألة في الاستعاذة:

«

واختلفوا أيضاً في الاستعاذة كاختلافهم في التوجيه، قال قوم: هي فرض، وقال آخرون: لو كانت فرضاً لفسدت صلاة من تركيا ناسياً، ولكنها سنة من تركها متعمداً أعاد صلاته كسائر السنن، وان نسيها قالها حيث ذكرها في الصلاة، والمستحب أن يستعيذ قبل القراءة في الركعة الثانية اذا نسيها لقوله تعالى: (واذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) ويستعيذ المصلي كما أمره الله تعالى لا يزيد على ذلك شيئاً ولا ينقص، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويعجم الذال لئلا يخرج من معنى الاستعاذة الى العود الذي هو الرجوع، ويستعيذ سراً وان جهر بها عامداً أعاد صلاته، وقال قوم هي نفل لا تفسد صلاة من تركها متعمداً، والله أعلم، وذلك عنـ والله أعلم. لأنها غير مذكورة في فرائض الصلاة في حديث الرجل الذي يعلمه النبي عليه السلام الصلاة وهو يأتي بعد إن شاء الله في موضعه، وأما موضعها، قال بعضهم: يستعيذ قبل الاحرام، وهو قول أبي عبيدة رحمه الله، وقال قوم: بعد الاحرام عند القراءة لقوله تعالى: «فإذا

عندي

قوله: وقال قوم بعد الإحرام عند القراءة في الشيخ إسماعيل رحمه الله نشبة

(1) النحل: 98.

•

- {77 -