الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٧٨

الاحرام، هذا القول عندي أصح لان تكبيرة الاحرام كلام واحد ولا يفيد الا أن يكون مرتباً والله أعلم. وكذلك ان انتقل من مكانه بعذر على هذا الحال، وتكبيرة الاحرام انما هي بالجهر سواء فيها الرجل والمرأة، غير أن المرأة انما تسمع أذنيها لا غير لانها مأمورة بخفض الصوت والرجل أيضاً يستحب له ذلك اذا كان يصلى وحده، واذا جهر أكثر من ذلك فليس عليه شيء، وأما إن كان إماما لقوم فإنه يؤمر بالجهر فيها ليسمعهم، وان أسر بها الإمام أو غيره في الناس متعمداً فإنه يعيد إحرامه، سواء في هذا صلاة الجهر وصلاة السر، وإن تشاكل عليه لا، فإنه يعيد الإحرام، وإن أخذ في القراءة فلا يشتغل بالشك كغيرها من فروض الصلاة، ومنهم من يقول: إذا شك في تكبيرة الإحرام أخذ في القراءة أو لم يأخذ فإنه يعيدها ولا يجاوزها حتى يحكمها لأنه ما لم يحرم فهو غير داخل في الصلاة، وإن نسيها حتى جاوز الى حد ثالث ابتدأ صلاته لأنها لا تتم إلا بها والله ا

أأحرم أم

•

قوله: وهذا القول عندي أصح. الخ .. قلت لكن ذلك لا يخرجه عن كونه كلاماً مرتباً ألا ترى أنهم قالوا شرط الاستثناء أن يكون متصلا بالمستثنى منه، ومع. ذلك جعلوا العطسة لا تخرجه عن الإتصال كما هو مقرر عندهم فالظاهر الأول وقد اعتمده المشايخ في الديوان، ومقابله عبروا عنه بقيل غير ذلك لكن كلام الديوان في مسألة أخرى بعد هذه يدل لما قاله الشيخ، ولكن عند التأمل

لا دليل لإمكان الفرق ولكن تلك المسألة المذكورة بعد أولى بالبناء فيما يظهر مع قولهم بعد البناء فيها راجع وحرره.

- {Y) -