الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٧٩

باب في القراءة في الصلاة

وقراءة القرآن في الصلاة فرض، والدليل قوله تعالى: «فاقرء وا ما

تيسر من القرآن (1) والفرض في ذلك قراءة فاتحة الكتاب وسورة،

،.

علي

لما روي من طريق أبي سعيد الخدري أنه قال: (أمرنا رسول الله أن نقرأ في الصلاة فاتحة الكتاب وسورة) (2) ولما روي من طريق أبي هريرة قال: (أمرني رسول الله الله ان أنادي لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة) (3) وأقل السورة ثلاث آيات، ولذلك قالوا لا تجزي

باب في القراءة في الصلاة

قوله: فاتحة الكتاب وسورة. الخ هذا مذهبنا ومذهب أبي حنيفة وأما مالك والشافعي فالفرض عندهما فاتحة الكتاب، وفيه رد على ابن زيادة في قوله: من صلى ولم يقرأ، ان لا إعادة عليه.

قوله: ثلاث آيات أي متفق عليها فلا ترد البسملة على القول بأنها آية كما هو

مذهب الأصحاب رحمهم الله.

(1) المزمل

(x)

صححه ابن ماجه

(3) رواه أبو داود.

- EYY -