الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٧٩باب في القراءة في الصلاة
وقراءة القرآن في الصلاة فرض، والدليل قوله تعالى: «فاقرء وا ما
تيسر من القرآن (1) والفرض في ذلك قراءة فاتحة الكتاب وسورة،
،.
علي
لما روي من طريق أبي سعيد الخدري أنه قال: (أمرنا رسول الله أن نقرأ في الصلاة فاتحة الكتاب وسورة) (2) ولما روي من طريق أبي هريرة قال: (أمرني رسول الله الله ان أنادي لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة) (3) وأقل السورة ثلاث آيات، ولذلك قالوا لا تجزي
باب في القراءة في الصلاة
قوله: فاتحة الكتاب وسورة. الخ هذا مذهبنا ومذهب أبي حنيفة وأما مالك والشافعي فالفرض عندهما فاتحة الكتاب، وفيه رد على ابن زيادة في قوله: من صلى ولم يقرأ، ان لا إعادة عليه.
قوله: ثلاث آيات أي متفق عليها فلا ترد البسملة على القول بأنها آية كما هو
مذهب الأصحاب رحمهم الله.
(1) المزمل
(x)
صححه ابن ماجه
(3) رواه أبو داود.
- EYY -
٤٧٩ / ٢٬٦٣٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.