الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٨٨

موضعها في أوائل السور، ولذلك وجب عليه أن يعيد ما بعدها، وعلى هذا سائر الفروض إن نسيها ثم ذكرها فإنه يرجع إلى موضعها ويبتدئ منه صلاة ما بقي والله اعلم، وقال آخرون: يرجع إلى التسمية ويقرأها وحدها وليس عليه إعادة لقراءة ما بعدها، وقال آخرون: إن لم يرجع في هذا كله ومضى على صلاته فليس عليه إعادة حين نسي ان يقرأها في موضعها، وهذان القولان عندي يدلان من قائلهها ان قراءة البسملة في الصلاة سنة، ولذلك ذهبوا بها مذهب سائر السنن في هذين القولين إن نسيها، وقال آخرون: ليس عليه إعادة ولو تركها متعمداً، ولعلهم ذهبوا إلى ان قامتها في الصلاة ليست بواجبة، وكذلك إن تركها متعمداً عند قراءة السورة بعدما بسمل وقرأ فاتحة الكتاب، او تركها ناسياً ثم ذكرها قبل ان تختم السورة على ما قدمنا من الإختلاف بينهم في الرجوع وغيره والله أعلم.

قوله: ولعلهم ذهبوا. الخ .. فيه تأمل إذ مقتضاه أنه على القول بالسنية

يجوز تركها.

قوله: وكذلك إن تركها متعمد. الخ .. القائل أن يقول فرق بينها وذلك أن قراءة الفاتحة مطلوبة بخصوصها بخلاف قراءة السورة فإن المطلوب قراءة ثلاث آيات فما زاد فليتأمل.

- {^\-

دم 31 - الإيضاح