الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٩١من الأولى والعصر، اعاد صلاته، لما قدمناه من الأدلة، وقال آخرون: لا إعادة عليه، والدليل ما روي عن الصنابحي قالى: دنوت من أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الركعة الثالثة من المغرب فسمعته يقرأ بأم
(1)
(2)
القرآن وهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب و إن قرأ الحمد لله في الصلاة ووقف له فيها حرف فإنه يردده حتى يصيبه، وإن لم يصبه ووقف فإنه لا يجزيه إلا أن يأتي بأم القرآن كما هي لقوله عليه السلام: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب () ورخص له بعضهم إن وقف له حرف في أم الكتاب وردده ولم يصبه أن يمضي على قراءة ما بقي عليه من فاتحة الكتاب، ولا بأس عليه في الأقل من فاتحة الكتاب بالعذر كما قدمنا أول، قبل هذا، وإن ذكره
قوله: وقال آخرون: لا إعادة عليه هذا هو الظاهر لما ذكر من الأحاديث. قوله: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب الخ .. الظاهر ولو خاف قوات الوقت. قوله: من فاتحة الكتاب حال من فاتحة الكتاب أو صفة بتقدير المتعلق
رفة
قوله: كما قدمنا أول قبل هذا، أي عند قوله كما لو نسي آية أو آيتين من فاتحة الكتاب فلا إعادة عليه، ما لم ينس منها النصف. الخ .. وظاهر السياق
أنه المعتمد عنده.
(1) آل عمران: 08
(2) متفق عليه.
- 484 -