الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٩٩

ومن لم يعرف من القرآن إلا فاتحة الكتاب فإنه يتعلم غيرها من القرآن، وإن جاء وقت الصلاة قبل أن يتعلم غيرها فإنه يقرأها وتجزيه لصلواته كلها، ويقرأها في مكان يقرأ فيها بالحمد لله وسورة مرتين، وإن لم يعرف

من القرآن شيئاً فإنه يتعلم ويصلي، وإن لم يتعلم حتى جاء وقت الصلاة فإنه يصلي بالتكبير قاعدا، وقد تقدم صفة صلاة التكبير، ولا معنى لإعادتها والله أعلم.

قوله: وإن لم يعرف من القرآن الخ. قال أبو اسحاق رحمه الله: ولا يجوز ترك القراءة مع القدرة عليها إلا في خصلتين إحداهما: أن تكون به علة فتمنعه عن ذلك، الثانية: تحضره الصلاة وليس معه من القرآن شيء، فإنه يتعلم فإن لم يحسن وخاف فوات الصلاة فإنه يصلي كذلك. وفي قول الصلاة فإنه يصلي كذلك، وفي قول: عليه الإعادة قلت قياساً انتهى وظاهره يصلي قائماً راكعاً ساجداً لأن عجزه عن بعض الأركان لا يسقط عنه الباقي.

- {97 -