الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٠٠

باب في الركوع وما يفعل فيه

والركوع في الصلاة فرض من التنزيل، والدليل قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وإذا ختم الرجل قراءته في الصلاة فليهو إلى الركوع بالتكبير ويركع بيديه ويستوي في ركوعه والدليل ما روي (أنه إذا ركع

(1)

باب في الركوع وما يفعل فيه

قوله: ويركع بيديه الخ. قال الشيخ إسماعيل رحمه الله وحد الركوع اللغوي الإنحناء وحده، وفي الشرع إمكان وضع اليدين على الركبتين في الصلاة وهو أقله، وأكمله ما روي الخ، وظاهره أن الركوع لا يشترط فيه وضع اليدين على الركبتين ويكفيه الإنحناء بحيث لو أراد لوضعها وهو مذهب الشافعي واختلف في ذلك مذهب مالك فعن المازني أن الشرط وضع يديه على آخر فخذيه بحيث يقرب راحتاه من ركبتيه، وأكمله تمكين راحتيه من ركبتيه، وعن المدونة وجوب وضع اليدين على الركبتين، وقيل ما ذكره في المدونة بيان لا أكمله فعليه المالكية قول واحد، وانظر كلامه مع الشيخ فيما سيأتي أو تدلى بها أو إحداهما ولم يجعلها على شيء الخ، لكن يحمل كلام الشيخ إسماعيل رحمه الله على تمكين وضع اليدين على الركبتين، لإمكان وضع اليدين

(1) الحج: 77.

- {ar -