الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٠١قال: الله أكبر ووضع يديه على ركبتيه وسوى ظهره معتدلاً ولا يصوب برأسه في ركوعه، ولا يصوب بظهره من خلفه) (1) والدليل ما روي
(2)
انه عليه السلام نهى ان يذبح الرجل في صلاته كما يذبح الحمام) (2) وهو
أن يطأطئ برأسه حتى يكون أخفض من ظهره، وذكر جابر بن زيد رحمه الله (أن النبي الله إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه) (3) و بعضهم يقول: لم يرفع رأسه ولم يصو به فكله واحد، وليكن مستوياً في ركوعه كما روي عنه عليه السلام) إذا ركع لو وضع على ظهره قدح ماء ما تحرك من اعتداله) (4) وفي خبر آخر عنه عليه السلام (إذا ركع
عليها فحينئذ لا مخالفة بينه وبين كلام الشيخ رحمهم الله، أو يقال ذلك بناء منه على أحد القولين.
قوله: نهى أن يذبح الخ. في القاموس ذبح تذبيحاً، بسط ظهره وطأطأ برأسه بذال معجمة أو مهملة ثم جاء مهملة إنتهى، ورأيت في الفائق للزمخشري
ضبطه بالخاء المعجمة
قوله: ولم يصوبه هو بضم الياء وفتح الصاد المهملة وكسر الواو المشددة، أي لم يخفضه خفضاً بليغاً بل يعدل فيه بين الإشخاص والتصويب.
(1) متفق عليه
(2) رواه ابن ماجه والدارقطني.
•
(3) رواه البيهقي عن جابر بن زيد
(4) رواه ابو داود والنسائي.
- {98 -