الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٠٣ذلك تاماً من غير تقصير، وما نقصت من ذلك فإنما نقصته من صلاتك) (1) والنظر يوجب عندي أنه إذا ترك المعمول في ذلك يعيد صلاته، لما روي أنه قال عليه السلام: (شر الناس سرقة الذي يسرق من صلاته قالوا: وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها) (2) والله اعلم. والمرأة تصوب من خلفها في ركوعها، وذلك عندي لئلا تبدي عجزها وهي مأمورة بالانخفاض والسترة في كل حالاتها، إلا ما قام الدليل على غيره والله أعلم، وإن لم يجد الرجل إلا ان يصوب رأسه قدامه في الركوع او من خلفه، فليصوب من قدامه دون من خلفه، لأنه اشبه بالركوع من غيره، وإن هوى إلى الركوع فليركع بركبتيه، وليضع راحتيه على ركبتيه، وليفرق بين اصابعه، والدليل ماروي (انه عليه السلام إذا ركع قال
وكذا الترتيب، وحكى بعضهم الإجماع على وجوبه.
قوله: فلير كع بركبتيه أنظر ما معنى ركوعه بركبتيه هل هو إبراز هما قليلا مستويين ليمكن وضع كفيه عليهما؟ أم معناه نصبهما بأن يقيمهما معتدلتين؟ حرره بنقل صحيح، كذا ترددت ثم رأيته نص على نصبها في القناطر ونصه: ولينصب ركبتيه ولا يثنها.
قوله: وليفرق بين أصابعه أما الدليل على تفريق أصابعه مارواه مخالفونا
(1) رواه ابو داود. (2) رواه أحمد من طريق ابي قتادة.
- {97 -