الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٢١نسقاً
ينسق والله أعلم. وإذا رفع رأسه من السجود فإنه لا يرجع إلى السجود الثاني حتى يستوي قعوده، ويرجع كل مفصل إلى موضعه كما قدمنا عن النبي عليه السلام، فإذا استوى في قعوده فليرجع بالتكبير إلى السجدة الثانية ويفعل فيها كما فعل في الأولى، وإذا فرغ من تعظيم السجدة الثانية فإنه يرفع رأسه بالتكبير إلى القيام، وإنما ينهض الى القيام حين أراد أن يقوم نهوض المهر إلا إن كان له عذر يمنعه ذلك، ومعنى نهوض المهر أي يرفع رأسه من السجود الى القيام من غير أن يتورك للقعود، والدليل ما روي (أنه قال عليه السلام للذي يعلمه الصلاة ثم ارفع رأسك وقم الى الركعة الثانية)) ولم يقل إرفع رأسك واقعد ثم
قوله: وإنما ينهض إلى القيام الخ. قال في الديوان وإن اعتمد على راحتيه أو
على ظهر كعبيه فإنه يعيد صلاته إلا إن كان شيخاً كبيراً أو له عذر. قوله: والدليل ما روي الخ. فيه رد المذهب الشافعي حيث قالوا نستحب جلسة الإستراحة.
قوله: ثم ارفع رأسك وقم الخ. في الديوان وإن رفع رأسه من السجود وقعد على مقعدتيه محتبياً من غير عذر أعاد صلاته، وإن كان إنما قعد على عقبيه متعمداً فإنه يعيد صلاته،، ثم قال في إثر هذه المسألة: ولا يسجد الرجل على الأصواف معمولاً كان أو غير معمول، فإن فعل ذلك فلا.
جميع
يعيد صلاته،
(1) تقدم ذكره.
1018 -