الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٢٤اليمنى في أخمص اليسرى وليوصلهما الى الأرض جميعاً، وإن جعل بنان اليسرى في أخمص اليمنى فلا بأس بصلاته، وقد روي (أنه لا اذا رفع رأسه من السجود استوى قائماً بالتكبير واستفتح القراءة ثم فعل ذلك في الثانية وظاهر قدمه اليمنى مما يلي الأرض) وإن وقف إحدى رجليه وفرش الأخرى فلا بأس بصلاته، وقد روي عن بعض العلماء قال في صفة القعود على التحيات: يوقف رجله اليمنى كما في السجود ويفرش اليسرى ويقعد عليها، وقد ذكر في بعض الكتب هذه الصفة عن الرسول عليه السلام، وإن رد رجليه إلى ناحية الشمال أو ردهما إلى ناحية اليمين فلا بأس بصلاته، إلا أنه لا يفعل ذلك إلا بعذر، وبالجملة
قوله: يوقف رجله اليمنى الخ. ففي صحيح مسلم أبو الجوزاء عائشة عن رضي الله عنها: (كان رسول الله لا يستفتح بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص برأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائماً، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حق يستوي جالساً، وكان يقعد في كل ركعتين للتحية، وكان يفرش جوله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهي عن عقبي الشيطان، ونهى يفرش الرجل ذراعيه إفتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم) (2) وفي رواية ينهى عن عقب الشيطان
(1) رواه مسلم من طريق أبي هريرة. (2) رواه احمد ومسلم وأبو داود.
أن
1014 -