الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٣٢الجميع أن قراءة القرآن في الصلاة فرض واجب والتحيات ليست من القرآن باتفاق، وقد ذكر في (سبغ النعم): وقد قيل من قعد مقدار ما يقرأ التحيات فلا بدل عليه، وإن قرأ إلى: والطيبات، فلا بدل عليه، وإن ترك التحيات فلا كفارة عليه، وعليه البدل والكفارة، والبدل على من ترك تكبيرة الإحرام أو الركوع أو السجود أو القعود متعمداً والله أعلم. وإن قرأ التحيات ووقف له فيها حرف فإنه يردده حتى يصيبه، فإن لم يصبه فإنه يقرأ أسفل من ذلك الحرف ويمضي على قراءة التحيات، وقال بعضهم: لا يجزيه إلا أن يقرأ التحيات كما هي، وقد تقدم أصل هذا كله، ومن لم يعرف التحيات فإنه رخص له أن يقرأ فاتحة الكتاب في موضعها ويقرأ فاتحة الكتاب إلى النصف في موضع يقرأ فيه التحيات إلى التشهد، وأما إن عرف بعضاً من التحيات ولم يعرف بعضاً فإنه يجزيه ذلك البعض لصلاته ويتعلم ما بقي، وإن أتم التحيات في موضع يقرأها فيه إلى التشهد فإنه لا يفعل ذلك، وصلاته تامة، وإن نكس قراءة التحيات فإنه يعيد صلاته لأنه خالف السنة، وإن أخذ في التحيات ثم شق عليه البول أو الغائط فإنه يقوم ويقرأ ماشياً مستقبلاً للقبلة، وإن بلغ في التحيات موضعاً يجزيه لصلاته على ما قدمنا ثم أحدث أو مس النجس، فإنه لا يعيد صلاته، وإن أحدث في قراءة التحيات بحدث يبني فيه فإنه
- 525 -