الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٣٤ساهياً فلا بأس بصلاته، وإن ذكر فليرجع ويقرأ التحيات، وأما التحيات فلا تجزيه في مكان السورة لا على العمد ولا على النسيان والله أعلم.
مسألة
:
والتسليم في الصلاة سنة وهو تحليل من الصلاة لقوله عليه السلام: (تحليلها التسليم) أي قد انصرفت وحل لك ما كان محرماً عليك في الصلاة، واختلفوا فيمن قام ولم يسلم، قال بعضهم: يعيد صلاته لقوله عليه السلام: (تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم)) وحصرها بين التكبير والتسليم لأن الألف واللام من حروف الحصر، وحروف الحصر تقتضي نفي الحكم على خلاف ما ذكر وكانت معلقة إلى التسليم كما علقت الى التكبير، ولا فرق؛ وقال آخرون: قد يكون الخروج من الصلاة بغير تسليم، واستدلوا بقوله عليه السلام: (الْعَمْدُ قود) (2) وليس الألف واللام في هذا الخبر بحاصرة للقود في كل العمد، وكذلك قوله عليه السلام: (الإمامة في قريش (3) بدليل قول عمر رضي الله عنه: لو كان سالم مولى أبي حذيفة حياً ما خالجني فيه الشكوك، وقوله عليه
(1) تقدم ذكره.
(2) متفق عليه.
(3) متفق عليه.
- 527 -