الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٤٤الهجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأكبرهم سناً)) وكذلك ما روي (أنه قال عليه السلام للرجلين: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما أفضلكما (2) فالمفهوم من هذا كله أن تقديم المفضول بمن هو أفضل منه لا يجوز، غير أنه قد قامت الأدلة لبعضهم أن هذا كله على الاستحباب لا على الوجوب، وذلك ما روي (أنه قدم ابن أم مكتوم وكان أعمى) (3) فهذا يدل على جواز صلاة الأعمى بالبصير، وكذلك ما روي أنه لال هو صلى بأصحابه وعليه شملة صوف) يدل على جواز صلاة المشتمل بالمرتدي، وكذلك ما روي) أنه مقعد بمكة نحواً من سبعة عشر يوماً وهو يصلي بالناس صلاة المسافر (5) وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلي بمن حضر ويقول: أتموا إنا مسافرون، فمن هذا أجازوا إمامة المسافر بالمقيم، وكذلك ما روي (أنه سبقوه في الصلاة فأدركهم وهم يصلون ودخل في صلاتهم وصلى خلف أبي عبيدة أو عبد الرحمن) (6) فلهذه الأخبار قالوا جائز أن يصلي الأفضل خلف
(1) رواه أحمد ومسلم. (2) رواه الجماعة. (3) رواه احمد وابو داود
(4) رواه الدارقطني.
(ه) متفق عليه.
(1) متفق عليه
- 537 -