الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٤٨ذلك؟ قال: نعم، يكن عن يمينك وشمالك فعلى هذا تصلي بهن النوافل) لا غير و الله أعلم، وتكون في وسطهن وأما أن تصلي بالرجال فلا لقوله عليه السلام: (أخروهن من حيث أخر هنَّ الله) (2) وأما المخالف فإنه تجوز الصلاة خلفه ما لم يدخل فيها ما يفسدها وذلك عندي إذا كان تجوز عنده أشياء لا تجوز بها الصلاة عند المسلمين والله أعلم. والدليل ا روي (أن النبي عليه السلام قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: يا معاذ أطع كل أمير وصل خلف كل إمام) (3) يعني والله أعلم. أطع كل أمير في)) طاعة الله، وذكر أنه كان على المدينة أمير فاسد فقيل لابن عمر: تصلي خلفه؟ قال: الصلاة حسنة لا أبالي من شاركت فيها، وقيل حج نجدة فوادع ابن الزبير فصلى هذا بالناس يوماً وليلة، وصلى هذا بالناس يوماً وليلة فصلى ابن عمر خلفهما فأعترضه رجال من القوم، فقالوا: يا عبد الرحمن
قوله: فعلى هذا تصلى بهن النوافل الخ. وإن صلت بهن الفريضة فعليهن الإعادة (ديوان) وانظر حكم صلاتها والظاهر الإعادة وظاهر كلام المؤلف النوافل مطلقاً وعبارة (الديوان): وكذلك النوافل فلا تصليها يهن إلا قيام رمضان وصلاة الجنازة، ومنهم من يقول: لا تصلى بهن فريضة ولا نافلة. قوله: ما لم يدخل فيها ما يفسدها الظاهر أنه مدرج، راجع متن الحديث.
(1) رواه أبو داود والنسائي. (2) متفق عليه (3) رواه أبو داود والدارقطني.
•
-021 -