الإيضاح عامر بن علي بن عامر الشماخي أبو ساكن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٥١

يا فلان أن يحمل أوزار الناس، فمن أدرك زماناً هكذا حال أهله فينبغي للمسلم أن يسعه الصمت فإن صلى الناس صلاة حسنة فقد صلى معهم، وإن لم يصلوا صلاة حسنة أعاد صلاته والله أعلم. وقد أجاز بعض المرخصين وهو عندي قول ضعيف أن يقدم المنافق من أهل الدعوة في الصلاة والله أعلم. . ولا تجوز الصلاة خلف الخنثى لنقصانه عن مرتبة الرجال والله أعلم. وإنما ينبغي أن يقدم الإمام في الصلاة المؤذن أو الذي أقام الصلاة، وإن قدمه غير هؤلاء فلا بأس، ولا ينبغي له أن يتقدم هو بنفسه إلا إن كان ممن يستحق ذلك إن لم يكن معه من يقدمه، أو من كان إمام المنزل الذي اتفقوا عليه، لما روي (أن سلمان الفارسي رحمه الله أقام الصلاة بقوم معه ثم قال: ليتقدم أحدكم فقالوا: سبحان الله يا أبا عبد الله ما كنا لنتقدمن بك، فقال: أكلكم راض؟ قالوا: نعم، فلما صلى اقبل عليهم بوجهه ثم قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يقومون إلى الصلاة ولا تقبل صلاتهم: امرأة قامت وزوجها عليها غضبان، والعبد

قوله: ولا تجوز الصلاة خلف الخنثى، قال في (الديوان) قبل مسألة الخنثى ولا يصل خلف من يأخذ الأجرة على الصلاة فإن صلى خلفه فلا يعيد

صلاته

قوله: وإنما ينبغي أن يقدم الإمام في الصلاة المؤذن أو الذي أقام أو من أمره أن يقدم.

- 544 -